الشيخ محمد باقر الإيرواني
402
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
مقارنا لارتفاع : أو عند وجود الفرد الأوّل . والمقصود من الآخر هو الفرد الأوّل . وقد حققنا في محله : المناسب : وسوف نحقّق في محله ، أي في مبحث الاستصحاب ، ولكن لما كان قدّس سرّه قد حقّق هذا المطلب قبل كتابته الكفاية عبّر بما ذكر . إنّه باق : أي إن الثاني بقاء للأوّل لا أنّه غيره . غير الوجوب والاستحباب : وهكذا غير الحرمة والكراهة . والشدة والضعف : عطف تفسير على قوله : ( بالمرتبة ) . خلاصة البحث : لا يمكن عند نسخ الوجوب الحكم بثبوت أحد الأحكام الأخرى بما في ذلك الجواز بالمعنى الأعم إلّا بناء على جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث ، والصحيح أنّه لا يجري إلّا في مورد التفاوت بالشدة والضعف ، والوجوب والاستحباب وإن كانا بحسب الدقة مختلفين كذلك إلّا أنّهما عرفا متباينان . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : فصل : ما هو الحكم الثابت بعد نسخ الوجوب ؟ إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيرهما من الأحكام ، لإمكان ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية . ولا مجال لاستصحاب الجواز إلّا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي - وهو ما إذا شك في حدوث فرد